ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
9
مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد
يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان عيسى عن سماعه قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل معه اناء ان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا ندري ايّهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال يهريقهما جميعا وتيمم وفي التعدي إلى غير مورده نظر وان قال به الأكثر الثانية كل ماء بلغ قدر كر لم ينجسه شئ فصل هذا الأصل مروته العامة عن النبي ص بألفاظ مختلفة ففي بعض الكتب كالمعتبر إذا بلغ الماء إلى اخر ما ذكرناه وفي بعضها كالذكرى إذا بلغ الماء كرّا لم يحمل خبثا قال وروي قلتين ولكنه لم ينسبه إليهم وان كان ظاهره ذلك ولكن في الأول التصريح بنسبة ما أورده إلى الجمهور وقال السيد المرتضى قده في المسائل الناصرية وقد روي أصحاب الحديث عن النبي ص أنه قال إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا وروت الشيعة الإمامية عن أئمتها بألفاظ مختلفة ووجوه مختلفة ان الماء إذا بلغ كرا لم ينجسه ما بقع فيه من نجاسة الا بان يغير أحد أوصافه وأجمعت الشيعة الإمامية على هذه المسئلة واجماعها هو الحجة انتهى وهو صريح في اتفاق الفريقين على روايته وفي جواهر الفقه لابن البراج انه قد روي عنهم صلوات اللَّه عليهم انه إذا بلغ الماء كرّا لم يحمل خبثا وظاهره ان هذا الحديث مرويّ عن جميع أهل البيت ع وقد أورده ايض من لا يعمل باخبار الآحاد وتمسك به فظاهره انه من المتواترات كما صرح به بعضهم أو من الآحاد المحفوفة بالقرائن القطعية وفي تر انه المجمع عليه عند المخالف والمؤالف أصل قد روي في في عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى وعن علي بن إبراهيم عن أبيه